قراءة فى دستور 1954 م .
هذا الدستور صنعه أكبر قضاة وشيوخ مصر فى هذا العهد , نريد دستور مثله على الأقل
مادة 3 : حظر التمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية
مادة 7 : باب الحقوق والواجبات : لا يجوز إبعاد أى مصري من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون،
مادة 8 : باب الحقوقو والواجبات : لا يجوز إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما يحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
المادتين 12 و13 : باب الحقوق والواجبات : اكفال الحق للمواطن المصري , حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق
مادة 15 : الزام مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.
مادة 19 : إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه .
مادة 20 : حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية،
مادة 22 : حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
مادة 26 : عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص .
مادة 26 مكرر : تعادل الجماعات السياسية «أى الأحزاب» في الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
مادة 30 : للمصريين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية وبأسس ديمقراطية دستورية
الباب الثاني : الحقوق الاجتماعية : كفل حق المواطنين في التعليم المجانى .
| الباب الثاني : الحقوق الاجتماعية : يحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون
الحقوق الاجتماعية : الزام الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة
ينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون..
مادة «50» السيادة للأمة[ للشعب ]، وهو مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين في الدستور.
مادة 51: يتكون البرلمان من مجلس النواب [الشعب ] والشيوخ ( الشوري)
| مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن خمسة وعشرين عاما (لايشترط ان يكون في حزب)
مادة 55: إذا حُلّ مجلس النواب ( الشعب ) في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر. ولا يحل المجلس الا باستفتاء شعبي
مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه في جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد،
مادة 68: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها.
مادة 69: يعفى عضو مجلس النواب من أي وظيفه أخرى عامه أو خاصه حتى انتهاء عضويتة
مادة 69: يعفى عضو مجلس النواب من أي وظيفه أخرى عامه أو خاصه حتى انتهاء عضويتة
مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية،
| مادة 84:لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين،وعليهم أن يقدموا تفسير
مادة 88: في حالة نشوب حرب في الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء المجلسين
مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنيةوالسياسية وألا تقل سنة عن45
مادة 93: يتبع : ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً. ولا شرء اوشئ من املاك الدولة .
مادة 94: [رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى المعاقب عليها .
مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب. ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة،
مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة 107: رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.
مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
دستور54 | مادة 114: قسم الوزراء «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة .
مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم
مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
| مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في إجراء العدالة.
مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.
مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.
مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة في الإدارة.
مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.
مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.
مادة 179: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكري
مادة 180: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التي تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم .
مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في أغراض محدودة.
مادة 189: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسه
مادة 192: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر في اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من في حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان .
احكام عامة : مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
| احكام عامة : مادة 198: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله.
مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.
No comments:
Post a Comment